The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded

المادة 126

Article 126 of Decree No. 12635 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 126

يحصر حق التداول بالأموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين الصندوق المعين قانونا وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات.

تمول أمانة الصندوق بالنقود بواسطة شك يوقعه الرئيس بعد تأشير المحتسب, ويتم دفع المبالغ النقدية بأمر من الرئيس أو من يفوضه بذلك والمحتسب.

المادة 126 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/126/