المادة 70
تدفع السلفة الطارئة بموجب شك أو حوالة مصرفية يوقعه الرئيس مع المحتسب بناء على قرار إعطاء السلفة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded
Article 70 of Decree No. 12635 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.
تدفع السلفة الطارئة بموجب شك أو حوالة مصرفية يوقعه الرئيس مع المحتسب بناء على قرار إعطاء السلفة.
المادة 70 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/70/