All legislation

مرسوم Decree No. 12722 22/06/2004

Unofficial English title

Amending the grain silo tariff in the Port of Beirut

Official title, in Arabic تعديل تعريفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12722 of 22 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 35 of 1 Jul 2004. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12722
Date
22/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6697-6698
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 6909 تاريخ 18/11/2011
Amended by
مرسوم رقم 6909 تاريخ 18/11/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12722 تاريخ 22/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام مكتب الحبوب

والشمندر السكري)

بناء على المرسوم رقم 12952 تاريخ 01/09/1998

المعدل بالمرسوم رقم 4138 تاريخ 18/10/2000

(تعديل تعريفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت)

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

189/2003-2004 تاريخ 04/05/2004)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 12952 تاريخ 1/ 9/1998 المعدل بالمرسوم رقم 4138 تاريخ 18/10/ 2000 الفقرة التالية: "تحدد قيمة خدمة وزن الحبوب المحملة سائبة على الشاحنات بمبلغ 400ل.ل./ طن وينزل هذا المبلغ من التعريفة المحددة في هذه المادة في حال لم تستطع الاهراء تأدية هذه الخدمة لأسباب تتعلق بعدم إمكانية استيعاب قبابين الاهراء لحجم الشاحنة أو إذا كان وزن الشاحنة يفوق الحد الأقصى لطاقة قبابين الاهراء, ولا تطبق هذه الفقرة الجديدة إلا على الحبوب المعدة للترانزيت".

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الثامنة من المرسوم رقم 12952 تاريخ 1 /9/1998 المعدل بالمرسوم رقم 4138 تاريخ 18/10/ 2000 الفقرة التالية: "تحدد قيمة خدمة وزن الحبوب المحملة سائبة على الشاحنات بمبلغ 400ل.ل./ طن وينزل هذا المبلغ من التعريفة المحددة في هذه المادة في حال لم تستطع الاهراء تأدية هذه الخدمة لأسباب تتعلق بعدم إمكانية استيعاب قبابين الاهراء لحجم الشاحنة أو إذا كان وزن الشاحنة يفوق الحد الأقصى لطاقة قبابين الاهراء, ولا تطبق هذه الفقرة الجديدة إلا على الحبوب المعدة للترانزيت".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004