المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان جرجس اسكندر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في حمانا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 12704 22/06/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد جان جرجس اسكندر
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12704 of 22 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 35 of 1 Jul 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان
جرجس اسكندر المسجل برقم 19728 تاريخ 29/12/2003
والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على المرسوم رقم 8432 تاريخ 08/08/2002
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان جرجس اسكندر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في حمانا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
Related