The whole text

مرسوم رقم 12770 تاريخ 30/06/2004 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decree No. 12770 of 30 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Jul 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة كابلات لبنان للمقاولات ش.م.ل. بتعديل المادتين الثامنة والتاسعة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقارين رقم 707 ـ 751 من منطقة نهر ابراهيم العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحتهما الإجمالية 7478م.م. على أن يخصصا للأغراض المبينة في موضوع الشركة (صناعة جميع الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية أو الهاتفية, ودراسة المشاريع الكهربائية والهاتفية وتنفيذها). على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 1 من مرسوم رقم 12770 تاريخ 30/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209020/article/1/