المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مرسوم رقم 12797 تاريخ 30/06/2004 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 12797 of 30 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Jul 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 12797 تاريخ 30/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209046/article/3/