All legislation

مرسوم Decree No. 11720 12/01/2004

Unofficial English title

Amending the special conditions for appointment to the position of assistant inspector in the Customs Administration

Official title, in Arabic تعديل الشروط الخاصة للتعيين في وظيفة مراقب مساعد في ادارة الجمارك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11720 of 12 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11720
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 194-195
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11720 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12 جزيران 1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات

العامة) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية) لا سيما المادة 17 منه,

بناء على القانون رقم 478 تاريخ

12 كانون الاول 2002 (تحديد الحد الادنى

للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني

والتقني), لا سيما المادتين الاولى والثانية

منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 852 تاريخ 25/09/2003,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

7/2003-2004 تاريخ 06/10/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: "تعدل الشروط الخاصة الاضافية لوظيفة مراقب مساعد الواردة في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 بحيث تصبح على الشكل التالي: الوظيفة: مراقب مساعد. الشهادات والشروط الخاصة: ـ شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) أو البكالوريا اللبنانية أو الثانوية العامة (البكالوريا) أو ما يعادل أيا منها. ـ أو شهادة البكالوريا الفنية في العلوم التجارية أو في المحاسبة والمعلوماتية أو في البيع والعلاقات التجارية او ما يعادل شهادة البكالوريا الفنية في أي من الاختصاصات المذكورة. ـ أو شهادة التأهيلية المهنية العليا في العلوم التجارية أو ما يعادلها. ـ أن يكون قد اتم العشرين ولم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004