All legislation

مرسوم Decree No. 11692 12/01/2004

Unofficial English title

Amendment of the special conditions for the industrial zone approved by Decree 6335/73 in the Zouk Mosbeh real estate area (Kesrouan district)

Official title, in Arabic تعديل الشروط الخاصة العائدة للمنطقة الصناعية المصدقة بالمرسوم 6335/73 في منطقة زوق مصبح العقارية (قضاء كسروان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11692 of 12 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11692
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 231-232
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11692 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة زوق

مصبح-زوق مكايل),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية زوق مصبح رقم

119 م.ب تاريخ 02/08/2002,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذين في جلسته المنعقدة بتاريخ

30/05/2001- محضر رقم 20- وبتاريخ

23/04/2003- محضر رقم 20-,

بناء على اقتراح وزيري الصناعة والاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم 6335/73 فيما يعود للمنطقة الارتفاقية الصناعية F2 في منطقة زوق مصبح العقارية, بحيث يمنع انشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى, مع إمكانية تسوية أوضاع وتوسيع المؤسسات القائمة أو المخالفة من هذه الفئة في حال الطلب بنسبة أقصاها 10 % من المساحة المستثمرة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 2

مادة 2: يتم حصر الوظائف في الطوابق الأرضية بصالات عرض خاصة بالمؤسسات الصناعية القائمة, وفيما عدا الفئة الأولى يسمح بإقامة مؤسسات مصنفة في كافة الطوابق في الجهة الخلفية وذلك على العقارات الواقعة بمحاذاة الطريق الرئيسي والمحدد بالأحرف A­B على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2004