All legislation

مرسوم Decree No. 14009 18/01/2005

Unofficial English title

Giving the Traffic, Vehicle and Machinery Management Authority a Treasury advance of 300 million Lebanese pounds

Official title, in Arabic اعطاء هيئة ادارة السير والاليات والمركبات سلفة خزينة بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14009 of 18 Jan 2005. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14009
Date
18/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 212-213
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 14576 تاريخ 13/06/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14009 تاريخ 18/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه

(قانون المحاسبة العمومية)

بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات سلفة خزينة بقيمة /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: الاستمرار بعملية المكننة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وأقسامها وفروعها في المناطق كافة, وصولا إلى المكننة الشاملة الذي يختصر جميع مراحل العمل, وتبسيط المعاملات وتوفير الوقت على المواطنين, وحفظ حقوق الخزينة في تحصيل الرسوم المستحقة لها, ودفع النفقات الدائمة المتوجبة حتى نهاية عام 2004 طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من إعطاء السلفة. طريقة تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا ضمن مهلة سنة من تاريخ إعطائها, أو من أصل الاعتمادات أو المساهمات التي تلحظ للهيئة في الموازنة العامة لعام 2005

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.

المادة 4

مادة 4: على كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في كل من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات في نطاق اختصاصه, ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا

Related

More from the same year.

2005