All legislation

مرسوم Decree No. 12853 17/07/2004

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 11861 dated 10 February 2004 on amending Table No. (1) attached to Legislative Decree No. 116 dated 12/06/1959 (administrative organization)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 11861 تاريخ 10 شباط 2004 المتعلق بتعديل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 (التنظيم الاداري)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12853 of 17 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 41 of 29 Jul 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12853
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7511-7512
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12853 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العام) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959

(تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي

رقم 111 تاريخ 12/06/1959)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)

والجدولين رقم 1 و2 الملحقين به

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 15402 تاريخ 13/02/1964

وتعديلاته (احداث وظيفة امين سر عام للمحافظة

ورتبة قائمقام اول وتعديل ملاك وزارة الداخلية)

بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 10/02/2004

بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/07/2003

(انشاء محافظتين جديدتين في لبنان)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

197/2003 - 2004 تاريخ 29/04/2004)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 11861 تاريخ 10 شباط 2004 الفقرة الآتية: "قضاء البقاع الغربي ـ مركزه جب جنين". بحيث تصبح كما يأتي: "قضاء البقاع الغربي ـ مركزه جب جنين من أول تشرين الأول لغاية آخر أيار صغبين من أول حزيران لغاية آخر أيلول". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2004