All legislation

مرسوم Decree No. 12857 17/07/2004

Unofficial English title

Renewal of the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for Mr. George Gebran Jredini

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية للسيد جورج جبران جريديني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12857 of 17 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 41 of 29 Jul 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12857
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7514-7515
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12857 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج جبران

جريديني (بيروت - الاشرفية) المسجل برقم 5092

تاريخ 04/03/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية

من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة

اللبنانية للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 11222 تاريخ 21/11/2003

القاضي باعطاء المستدعي رخصة استيراد اسلحة

وذخائر ومعدات حربية من الفئات الاربع الاولى

لصالح القوى المسلحة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير

الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج جبران جريديني (بيروت ـ الاشرفية), لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2004, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود

Related

More from the same year.

2004