المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس بشارة يوسف فاخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ الشارع العام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 12884 17/07/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد الياس بشارة يوسف فاخوري
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12884 of 17 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 41 of 29 Jul 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس
بشارة يوسف فاخوري المسجل برقم 7680 تاريخ
06/04/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 10707 تاريخ 03/09/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس بشارة يوسف فاخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ الشارع العام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
Related