All legislation

مرسوم Decree No. 13144 24/08/2004

Unofficial English title

Amending certain provisions of Section One (rates of investment of the reserves of insurance bodies) of Chapter One of Decree No. 1205 dated 24/04/1978 on determining the procedures for applying the provisions of the law organizing insurance bodies and its amendments

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام القسم الاول (نسب توظيف احتياطات هيئات الضمان) من الفصل الاول من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 المتعلق بتحديد اصول تطبيق احكام قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13144 of 24 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Sep 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13144
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8184-8187
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13144 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ

18/06/1999 ولا سيما المواد 23 و25 و27 منه

وبعد استشارة مجلس الوطني للضمان في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/02/2004

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم

238/2003 - 2004 تاريخ 15/06/2004

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/08/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القسم الأول من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 ويستعاض عنه بالنص التالي: يتم فصل التوظيفات المتعلقة بفرع الحياة عن غيرها من فروع الضمان, ولا يسمح تحويلها بين توظيفات فرع الحياة وغير الحياة دون موافقة لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تحدد نسب توظيف أموال الاحتياطي الفني الخاص بالعمليات المعقودة في لبنان في الاوجه المذكورة في المادة 25 من قانون تنظيم هيئات الضمان المعدل على الوجه التالي: أ ـ ودائع نقدية أو سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية: 1 ـ بالنسبة لفروع غير الحياة تحدد نسب التوظيف بحد أدنى 20% من الاحتياطي الفني على أن لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 10% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة. 2 ـ بالنسبة لفرع الحياة تحدد نسب التوظيف بحد أدنى 10 % من الاحتياطي الفني لهذا الفرع على أن لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 5% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة. ب ـ أراضي أو عقارات أو أسهم شركات عقارية أو تأمينات عقارية من الدرجة الأولى كائنة في لبنان, على أن لا تقل القيمة التخمينية للأراضي أو العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض, وفقا للنسب التالية: 1 ـ فيما يعود لفروع غير الحياة: تحدد نسبة التوظيف بحد أقصى 35% من الاحتياطي الفني على الشكل التالي: 1 ـ أ) 25% من الاحتياطي الفني موزعة بين الأراضي والعقارات واسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 25% من الاحتياطي الفني لغير الحياة. 1 ـ ب) 10% من الاحتياطي الفني في التأمينات العقارية. 2 ـ فيما يعود لفرع الحياة: تحدد نسب التوظيف بحد أقصى 60% من الاحتياطي الفني للحياة على الشكل التالي: 2 ـ أ) 40% من الاحتياطي الفني موزعة بين الأراضي والعقارات واسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 40% من الاحتياطي الفني. 2 ـ ب) 20% من الاحتياطي الفني في التأمينات العقارية. 3 ـ فيما يعود لجميع فروع الحياة وغير الحياة, تعتمد نسبة 65% من القيمة التخمينية المعتمدة في البيانات المالية للأراضي والعقارات كأساس للحد الأقصى المقبول للتجميد والتوظيف, وذلك لتغطية الضمانات الأساسية وللاحتياطي الفني ككل. 4 ـ فيما يعود للتوظيفات في اسهم الشركات العقارية, يجب أن تستوفي الشروط التالية: 4 ـ أ) ان يقتصر نشاط الشركة العقارية بالنشاط العقاري حصرا. 4 ـ ب) ان يكون على الأقل 95% من اسهمها مملوكا بالكامل من شركة الضمان نفسها. ج ـ اسهم وسندات لبنانية ج ـ 1 اسهم الشركات المغفلة اللبنانية فيما يعود لفروع الحياة وغير الحياة: اسهم الشركات المغفلة اللبنانية باستثناء الشركات العقارية المنصوص عنها في الفقرة ب ـ 4 والمقبولة من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بما فيها المؤسسات التي تساهم فيها الدولة اللبنانية بحد أقصى 10% من الاحتياطي الفني على أن لا يزيد عن 5% من مجموع الاحتياطي الفني لكل جهة اصدار, ما لم تسمح لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بتجاوز تلك النسبة.

المادة 2

مادة 2: يبقى نص المادة الثانية من القسم الاول من المرسوم 1205 تاريخ 24/04/1978 دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده

Related

More from the same year.

2004