All legislation

مرسوم Decree No. 13146 24/08/2004

Unofficial English title

Considering any presiding member of either of the two panels of the Arbitral Guarantee Council at the Ministry of Economy and Trade as an alternate to the equivalent member of the other panel, and appointing an alternate physician and expert to the Council

Official title, in Arabic اعتبار رئيس واي من عضوي كل من هيئتي مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة رديفا لزميله الموازي في الهيئة الاخرى وتعيين طبيب وخبير رديفين في المجلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13146 of 24 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Sep 2004. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13146
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8191-8192
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13146 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ

18/06/1999 ولا سيما المادتين 48 و52 منه

بناء على المرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/2002

القاضي بتعيين رئيس واعضاء ومفوض الحكومة

في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد

والتجارة

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير العدل ووزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

183/2003 - 2004 تاريخ 15/04/2004)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: في حال غياب أو تنحي رئيس أي من الهيئتين المنصوص عليهما في المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 يحل محله رئيس الهيئة الأخرى. كما يحل العضو في إحدى الهيئتين محل العضو الموازي له في الهيئة الأخرى إذا تنحى أو غاب بعذر مشروع يقدره رئيس الهيئة.

المادة 2

مادة 2: يعين الدكتور هلال واكد عضوا رديفا ويحل محل الدكتور جو كنعان في مجلس الضمان التحكيمي في حال التنحي أو الغياب بعذر مشروع يقرره رئيس الهيئة.

المادة 3

مادة 3: يعين الخبير شفيق درويش حمود عضوا رديفا ويحل محل الخبير السيد عبد الكريم شري في مجلس الضمان التحكيمي في حال التنحي أو لغياب بعذر مشروع يقرره رئيس الهيئة.

المادة 4

مادة 4: يحدد التعويض العائد إلى كل من العضوين الرديفين في مجلس الضمان التحكيمي المشار إليهما في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بمبلغ مقطوع عن كل دعوى وقدره /50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: تصرف هذه المبالغ من حساب الأموال المودعة المنصوص عنها في المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 6

مادة 6: يبدأ العمل بهذا المرسوم بعد مرور شهر واحد من تاريخ حلف العضوين الرديفين اليمين القانونية وفقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره

Related

More from the same year.

2004