All legislation

مرسوم Decree No. 14071 25/01/2005

Unofficial English title

Authorization for the Railway and Public Transport Authority to occupy public property belonging to Beirut International Airport

Official title, in Arabic الترخيص لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك باشغال املاك عمومية تابعة لمطار بيروت الدولي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14071 of 25 Jan 2005. Published in Official Gazette issue 5 of 3 Feb 2005. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14071
Date
25/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 343-344
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 14071 تاريخ 25/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية)

بناء على المرسوم رقم 1107 تاريخ 06/10/1983

(اعلان مشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة

الغربية الشمالية من المنافع العامة)

بناء على طلب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

رقم 2963 تاريخ 08/11/2004 الموافقة على اشغال

العقار رقم 3239/ منطقة القبة العقارية من اجل

انشاء مرآب مؤقت للباصات

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بإشغال العقار رقم 3239/ منطقة القبة العقارية التابع للمديرية العامة للطيران المدني/ مطار بيروت الدولي من أجل إنشاء مرآب للباصات عليه.

المادة 2

مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة لمدة سنة, يمكن تجديده ضمنا, كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون أخذ موافقة الجهة المرخص لها بهذا الإشغال, ودون أن يحق لها المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.

المادة 3

مادة 3: تتحمل مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال العقار المرخص بإشغاله بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على إدارة مطار بيروت الدولي بأي شيء منها.

المادة 4

مادة 4: على الجهة المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة, لقاء هذا الإشغال المؤقت, عائدا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: حقوق الأفراد محفوظة, وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال إلغاء الترخيص, على مصلحة سكك الحديد والنقل والمشترك أن تعيد العقار إلى حالته السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا

Related

More from the same year.

2005