المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر خذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 13381 تاريخ 10/09/2004 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 13381 of 10 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 51 of 23 Sep 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر خذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13381 تاريخ 10/09/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209933/article/3/