المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 13388 تاريخ 10/09/2004 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 13388 of 10 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 51 of 23 Sep 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 13388 تاريخ 10/09/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209934/article/4/