All legislation

مرسوم Decree No. 13487 04/10/2004

Unofficial English title

Determining the supplement to the salaries of judicial judges provided for in Article 30 of the Judicial Judges Regulations

Official title, in Arabic تحديد الاضافة على رواتب القضاة العدليين المنصوص عليها في المادة 30 من نظام القضاة العدليين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13487 of 4 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 54 of 7 Oct 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13487
Date
04/10/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10176-10177
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13487 تاريخ 04/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961

(نظام القضاة العدليين) وتعديلاته, لا سيما

المادة 30 منه المعدلة بموجب المرسوم رقم

3259 تاريخ 24/05/1972,

بناء على القانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998

المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة لا سيما

المادتين الثانية والثالثة منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب

والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك

الاداري العام,

بناء على المرسوم رقم 2613 تاريخ 12/01/1980

(تحديد الاضافة على رواتب القضاة المنصوص

عليها في نظام القضاة العدليين وتحديد شروط

منحها),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم

252/2003-2004 تاريخ 29/06/2004),

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نصل المادة الأولى من المرسوم رقم 2613 تاريخ 12 /1/1980 (تحديد الإضافة على رواتب القضاة المنصوص عليها في نظام القضاة العدليين) والاستعاضة عنه بالنص التالي: المادة الأولى الجديدة: حددت الإضافة على الراتب المنصوص عليها في المادة 30 من نظام القضاة العدليين على الوجه التالي: /120000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم الدامور ـ عاليه ـ جونية. /160000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم البترون ـ جبيل ـ صيدا ـ دير القمر ـ بعقلين. /200000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس ـ زحلة. /240000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز بقية المحاكم.

المادة 2

مادة 2: تبقى بدون تعديل باقي مواد المرسوم رقم 2613 تاريخ 12/ 1/1980

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وتطبق أحكامه اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره ولا يكون له أي أثر مالي رجعي.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره

Related

More from the same year.

2004