All legislation

مرسوم Decree No. 13514 06/10/2004

Unofficial English title

Authorizing new specializations and canceling others at a private technical institute in Beirut-Mazraa, "Professional Development Center"

Official title, in Arabic الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في بيروت-المزرعة باسم "مركز التطور المهني"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13514 of 6 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 55 of 14 Oct 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13514
Date
06/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10296-10298
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3355 تاريخ 23/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13514 تاريخ 06/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 12166 تاريخ 02/05/1998

ورقم 2418 تاريخ 11/02/2000 ورقم 7161 تاريخ

16/01/2002 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص

في بيروت-المزرعة باسم "مركز التطور المهني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان

سنجابة الخير والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4663/6 تاريخ

17/08/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ايمان محمد رضا سنجابة الخير المولودة سنة 1957 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "مركز التطور المهني" الكائن على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما ويحق لمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: العناية بالبشرة ـ اخصائي في تقليم الأظافر ـ العلاج التجميلي ـ اخصائي في علوم السياحة والسفر ـ الوشم ـ أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ اللغة الانكليزية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ إدارة وتسويق.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر

Related

More from the same year.

2004