All legislation

مرسوم Decree No. 13608 20/10/2004

Unofficial English title

Authorization to amend the articles of association of Wahat Barmana S.A.L. and to retain its real estate ownership in Lebanon

Official title, in Arabic الترخيص بتعديل نظام شركة واحة برمانا ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13608 of 20 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 59 of 4 Nov 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13608
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10711-10714
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13608 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب

غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في

لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 3/2004/أ تاريخ

13/01/2004 تعديل نظامها والابقاء على ملكيتها

العقارية في لبنان,

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي الشركة, المنعقدة بتاريخ 04/06/2003,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة واحة برمانا ش.م.ل. بتعديل المادة الحادية عشرة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقارات المبينة فيما يلي على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة (النشاطات العقارية والتجارية): على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004