All legislation

مرسوم Decree No. 14106 03/02/2005

Unofficial English title

License for a factory for compressing hunting cartridges for Record Middle East company

Official title, in Arabic رخصة مصنع لدك خرطوش الصيد لشركة ريكورد للشرق الاوسط

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14106 of 3 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14106
Date
03/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 500-501
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14106 تاريخ 03/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما

المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم

190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ريكورد

للشرق الاوسط المسجل برقم 15441 تاريخ

19/07/2004, والمتعلق بطلب رخصة مصنع لدك

خرطوش الصيد في العقار رقم 81 من منطقة بخشتيه

العقارية-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة ريكورد للشرق الأوسط مصنع لدك خرطوش الصيد في محله الكائن في منطقة بخشتيه العقارية ـ العقار رقم 81 ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/ 1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي: 1 ـ فتح سجلات تبين الأمور التالية: أ ـ كمية المواد الأولية المستوردة أو المشتراة محليا. ب ـ كمية خرطوش الصيد المنتجة اسبوعيا. ج ـ كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات. د ـ كمية خرطوش الصيد المعطوبة أو الفاسدة, على أن توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف إلا بحضور مندوبي وزارة الداخلية ـ قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني. هـ ـ كمية خرطوش الصيد المباعة, مع اسماء التجار المشترين المرخص لهم, ورقم وتاريخ الاجازات المعطاة لكل منهم. و ـ اسماء المسؤولين عن إدارة المعمل من الناحيتين الإدارية والفنية. 2 ـ مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية. 3 ـ الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنيا ووزارة الداخلية إداريا. 4 ـ التأمين على المصنع والعمال لدى إحدى شركات التأمين العاملة في لبنان.

المادة 3

مادة 3: تسحب الاجازة فورا عند عدم الالتزام باحدى الشروط المذكورة أعلاه, أو عند فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و7 و13 و14 و15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959, أو عند تطبيق المادة 11 منه, أو عند التثبت من مخالفة أحكام المراسيم المتخذة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: ان الشركة صاحبة العلاقة مسؤولة عن كل حادث أو عطل أو ضرر يقع للغير جراء العمل بهذه الاجازة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذه الاجازة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الدفاع الوطني الإمضاء: عبد الرحيم مراد

Related

More from the same year.

2005