المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة ريكورد للشرق الأوسط مصنع لدك خرطوش الصيد في محله الكائن في منطقة بخشتيه العقارية ـ العقار رقم 81 ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 14106 03/02/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة مصنع لدك خرطوش الصيد لشركة ريكورد للشرق الاوسط
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 14106 of 3 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما
المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم
190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ريكورد
للشرق الاوسط المسجل برقم 15441 تاريخ
19/07/2004, والمتعلق بطلب رخصة مصنع لدك
خرطوش الصيد في العقار رقم 81 من منطقة بخشتيه
العقارية-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة ريكورد للشرق الأوسط مصنع لدك خرطوش الصيد في محله الكائن في منطقة بخشتيه العقارية ـ العقار رقم 81 ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/ 1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي: 1 ـ فتح سجلات تبين الأمور التالية: أ ـ كمية المواد الأولية المستوردة أو المشتراة محليا. ب ـ كمية خرطوش الصيد المنتجة اسبوعيا. ج ـ كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات. د ـ كمية خرطوش الصيد المعطوبة أو الفاسدة, على أن توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف إلا بحضور مندوبي وزارة الداخلية ـ قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني. هـ ـ كمية خرطوش الصيد المباعة, مع اسماء التجار المشترين المرخص لهم, ورقم وتاريخ الاجازات المعطاة لكل منهم. و ـ اسماء المسؤولين عن إدارة المعمل من الناحيتين الإدارية والفنية. 2 ـ مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية. 3 ـ الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنيا ووزارة الداخلية إداريا. 4 ـ التأمين على المصنع والعمال لدى إحدى شركات التأمين العاملة في لبنان.
مادة 3: تسحب الاجازة فورا عند عدم الالتزام باحدى الشروط المذكورة أعلاه, أو عند فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و7 و13 و14 و15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959, أو عند تطبيق المادة 11 منه, أو عند التثبت من مخالفة أحكام المراسيم المتخذة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 4: ان الشركة صاحبة العلاقة مسؤولة عن كل حادث أو عطل أو ضرر يقع للغير جراء العمل بهذه الاجازة.
مادة 5: يعمل بهذه الاجازة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الدفاع الوطني الإمضاء: عبد الرحيم مراد
Related