المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مرسوم رقم 13663 تاريخ 26/11/2004 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 13663 of 26 Nov 2004. Published in Official Gazette issue 64 of 2 Dec 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 13663 تاريخ 26/11/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210461/article/3/