All legislation

مرسوم Decree No. 13663 26/11/2004

Unofficial English title

Granting some water authorities treasury advances to pay some of their dues to Electricité du Liban

Official title, in Arabic اعطاء بعض مصالح المياه سلف خزينة لتسديد بعض مستحقاتها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13663 of 26 Nov 2004. Published in Official Gazette issue 64 of 2 Dec 2004. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13663
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11889-11891
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1476 تاريخ 06/03/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13663 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه

(قانون المحاسبة العمومية)

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مصالح المياه المبينة أدناه, سلف خزينة لتسديد بعض مستحقاتها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. مئة وثلاثة وثلاثون مليار وسبعماية وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الغاية من دفع السلفة: تسديد مستحقات استهلاك الطاقة, لصالح مؤسسة الكهرباء. كيفية دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمصلحة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا, وإما بأن ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها, أو مما يتوفر لديها من أموال. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية, حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل مصالح المياه المبنية أعلاه, مقرونة بموافقة وزير الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ومحاسب مصلحة المياه المعنية, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا وزير الطاقة والمياه الإمضاء: موريس صحناوي

Related

More from the same year.

2004