The whole text

مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decree No. 14801 of 20 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 28 of 30 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

Amended 08/07/2010

(عدلت بموجب مرسوم 4506 / 2010 )

يعين محامو الدولة بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح مدير عام وزارة العدل وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، يتم اختيارهم بعد مقابلة تجريها مع المحامين المرشحين لجنة يعينها وزير العدل برئاسة رئيس هيئة القضايا.

تتخذ هذه العقود الصيغة النهائية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

يجوز تكليف محامين مشهود لهم بالخبرة والكفاية، وبإشراف رئيس هيئة القضايا، بدعاوى تتسم باهمية بالغة، على ان يتم تكليفهم بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، وتعطى الصيغة النهائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويتقاضون اتعابا يحدد مقدارها وآلية دفعها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/07/2010

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/07/2010 · Replaced by مرسوم رقم 4506 تاريخ 30/06/2010, art. 1 · as the amending text publishes it

    يعين محامو الدولة بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح مدير عام وزارة العدل وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، يتم اختيارهم بعد مقابلة تجريها مع المحامين المرشحين لجنة يعينها وزير العدل برئاسة رئيس هيئة القضايا.

    تتخذ هذه العقود الصيغة النهائية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

    يجوز تكليف محامين مشهود لهم بالخبرة والكفاية، وبإشراف رئيس هيئة القضايا، بدعاوى تتسم باهمية بالغة، على ان يتم تكليفهم بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا، وتعطى الصيغة النهائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويتقاضون اتعابا يحدد مقدارها وآلية دفعها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 1 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/210960/article/1/