All legislation

مرسوم Decree No. 14733 20/06/2005

Unofficial English title

Considering the works of the South Lebanon Agricultural Development Project for irrigation and drinking water (Canal 800) - works for the construction of sites required for the Yohmor tunnel works and the Yohmor tunnel, access roads, a rainwater diversion canal, ventilation wells and sites for depositing Yohmor tunnel spoil, and road planning in the areas of (Mashghara - Yohmor -

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع الانماء الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) - اشغال لانشاء مواقع لزوم اعمال نفق يحمر ونفق يحمر ومسارب الوصول وقناة لتحويل مياه الامطار وآبار تهوئة ومواقع لوضع ردميات نفق يحمر وتخطيط طرق في مناطق (مشغرة - يحمر -

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14733 of 20 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 30 of 14 Jul 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14733
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3293/3338
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 245 تاريخ 24/07/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14733 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على القانونين رقم 415 تاريخ 5/6/2002 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) والقانون رقم 416 تاريخ 5/6/2002 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل هذا المشروع لا سيما المادة الرابعة منهما التي التزم بموجبها المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء والاعمار ويعهد اليه بمسؤولية ادارة تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 471/2005/أ تاريخ 15/4/2005

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 07/08/2014

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع الإنماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) ـ اشغال لإنشاء مواقع لزوم أعمال نفق يحمر ونفق يحمر ومسارب الوصول وقناة لتحويل مياه الأمطار وآبار تهوئية ومواقع لوضع ردميات نفق يحمر وتخطيط طرق في مناطق (مشغرة ـ يحمر ـ سحمر ـ زلايا ـ قليا) العقارية والمبينة باللون الأحمر وبخطوط مائلة باللون الأزرق وبخطوط مائلة متقطعة باللون الأحمر على المسطحات ذات الأرقام 7/1 ـ 7/2 ـ 7/3 ـ 7/4 ـ 7/5 ـ 7/6 ـ 7/7 المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/08/2014 · the Lebanese University's text

    مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع الإنماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) ـ اشغال لإنشاء مواقع لزوم أعمال نفق يحمر ونفق يحمر ومسارب الوصول وقناة لتحويل مياه الأمطار وآبار تهوئية ومواقع لوضع ردميات نفق يحمر وتخطيط طرق في مناطق (مشغرة ـ يحمر ـ سحمر ـ زلايا ـ قليا) العقارية والمبينة باللون الأحمر وبخطوط مائلة باللون الأزرق وبخطوط مائلة متقطعة باللون الأحمر على المسطحات ذات الأرقام 7/1 ـ 7/2 ـ 7/3 ـ 7/4 ـ 7/5 ـ 7/6 ـ 7/7 المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

  2. Version 2.0 · from 07/08/2014 · Replaced by مرسوم رقم 245 تاريخ 24/07/2014, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

مادة 2: صدق تعديل تخطيط الطرق المؤدية إلى مداخل نفق يحمر المصدق بالمرسوم رقم 10594 تاريخ 11/8/1975 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة بخطوط مائلة باللون الأحمر على ذات المسطحين رقم 7/1 و7/4 المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه كما تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم والمبينة في لوائح الاستملاك ذات الأرقام 3/1، 3/2، 3/3 المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

المادة 4

مادة 4: تحدد المادة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين

Related

More from the same year.

2005