All legislation

مرسوم Decree No. 14698 20/06/2005

Unofficial English title

License to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for Sports and Hunting Establishment

Official title, in Arabic رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14698 of 20 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 28 of 30 Jun 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14698
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2795/2796
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14698 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني المسجل برقم 10432 تاريخ 19/05/2004 والمتعلق بطلب رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشاره توفيق بعقليني (الكائنة في العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية ـ ملك سلوى وميشال بعقليني ـ قضاء المتن) تعاطي استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2005