المادة 1
مادة 1: تضاف إلى نص المادة 124 من قانون الجمارك، الفقرة «ج» التالي نصها: «ج ـ يجب أن تتوفر في معتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الشروط المحددة في المادة 123 السابقة والمتعلقة بمستخدمي مخلصي البضائع المرخصين».
مرسوم Decree No. 14841 28/06/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد الشروط الواجب توفرها في معتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 14841 of 28 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 29 of 7 Jul 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 439 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2002 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 306/2003-2004 تاريخ 24/8/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف إلى نص المادة 124 من قانون الجمارك، الفقرة «ج» التالي نصها: «ج ـ يجب أن تتوفر في معتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الشروط المحددة في المادة 123 السابقة والمتعلقة بمستخدمي مخلصي البضائع المرخصين».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار
Related