All legislation

مرسوم Decree No. 14808 20/06/2005

Unofficial English title

Exempting parcel No. 277 in the Sin el Fil area from certain provisions of the building and investment system approved by Decree No. 14313 dated 21/4/1970

Official title, in Arabic استثناء العقار رقم 277 من منطقة سن الفيل من بعض احكام نظام البناء والاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14808 of 20 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 29 of 7 Jul 2005. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14808
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3004/3005
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14808 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 720 تاريخ 28 ايار 1999 (السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 277 من منطقة سن الفيل العقارية - قضاء المتن)

بناء على الطلب المقدم من مالك فندق متروبوليتان بالاس اوتيل بتاريخ 26/2/2004

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد استطلاع راي المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 18 تاريخ 26/4/2004

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الارتفاقات الخاصة بالعقار رقم 277 من منطقة سن الفيل العقارية قضاء المتن لتصبح كما يلي: ـ عامل الاستثمار العام 2،5 ـ عامل الاستثمار السطحي 37% على أن يشمل معدل الاستثمار العام أعلاه الزيادة الممنوحة سابقا عملا بالمرسوم رقم 720 تاريخ 28 أيار 1999

المادة 2

مادة 2: يجب أن يتقيد البناء الناتج عن تعديل الارتفاقات المذكورة في المادة الأولى بالخرائط المرفقة وبالرخصة التعديلية للبناء التي ستعطى له من قبل المرجع المختص وفقا للقانون والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه

Related

More from the same year.

2005