All legislation

مرسوم Decree No. 14814 20/06/2005

Unofficial English title

Exempting parcels No. 3687 and 3688 of the Mousaitbeh real estate area from the height requirements

Official title, in Arabic استثناء العقارين رقم 3687 و3688 من منطقة المصيطبة العقارية من شروط الارتفاع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14814 of 20 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 29 of 7 Jul 2005. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14814
Date
20/06/2005 (the Lebanese University prints 20/08/2005: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3010/3011
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14814 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ولا سيما المادة السادسة عشرة منه

بناء على المرسوم رقم 2616 تاريخ 14/9/1953 (تصديق خريطة تنظيم ضواحي بيروت الجنوبية)

بناء على المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 (تنظيم المنطقة العاشرية في مدينة بيروت)

بناء على المرسوم رقم 7505 تاريخ 10/11/1995 (الغاء تخطيط تمديد كورنيش الرملة البيضاء في منطقة المصيطبة (محافظة بيروت) والشياح (قضاء بعبدا) العقاريتين

بناء على الطلب المقدم من المستدعي والمسجل برقم 22903 تاريخ 7/5/2005

وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني بقراره رقم 22 تاريخ 18/5/2005

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى المشروع السياحي المنوي إقامته على العقارين رقم 3687 و3688 من منطقة المصيطبة العقارية من شرط عدم تجاوز ارتفاع البناء 5،5م فوق مستوى طريق الجناح المصدق بموجب المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 (تنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت).

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه أعلاه، يخضع البناء لكافة الأحكام القانونية المرعية الإجراء، ولا سيما لجهة نظام البناء في المنطقة الارتفاقية العاشرة في مدينة بيروت، وأحكام المجموعات الكبرى المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004، وتأمين السلامة العامة وارتفاقات الطيران.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه

Related

More from the same year.

2005