المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد الياس طانيوس زغيب تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة حراجل ـ رقم العقار 106 ميروبا ـ الشارع العام ـ بملكه ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 15175 23/09/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 15175 of 23 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 44 of 29 Sep 2005. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس طانيوس زغيب المسجل برقم 9480 تاريخ 5/5/2005 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد الياس طانيوس زغيب تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة حراجل ـ رقم العقار 106 ميروبا ـ الشارع العام ـ بملكه ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف
Related