المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
مرسوم رقم 15111 تاريخ 09/09/2005 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 15111 of 9 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 41 of 12 Sep 2005. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
المادة 3 من مرسوم رقم 15111 تاريخ 09/09/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211368/article/3/