All legislation

مرسوم Decree No. 15327 07/10/2005

Unofficial English title

Transfer of an appropriation from the general budget reserve to the 2005 budget of the Ministry of Justice on the twelfths basis

Official title, in Arabic نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15327 of 7 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 46 of 13 Oct 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15327
Date
07/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4905/4906
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15327 تاريخ 07/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100000000/ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات. /35000000/ل.ل. إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 5 ـ محروقات وزيوت للتدفئة. /60000000/ل.ل. إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 9 ـ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى، /5000000/ل.ل.

/100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل زرق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2005