المادة 7
تحدد الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية حالات التعرض المستثناة من المتطلبات الرقابية، بحيث يتم هذا التحديد في القواعد أو غيرها على أساس أنها عصية على التحكم الرقابي (مثل الاشعاعات الكونية على سطح الأرض).
مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 15512 of 19 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 48 of 27 Oct 2005. No repeal recorded in our sources.
تحدد الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية حالات التعرض المستثناة من المتطلبات الرقابية، بحيث يتم هذا التحديد في القواعد أو غيرها على أساس أنها عصية على التحكم الرقابي (مثل الاشعاعات الكونية على سطح الأرض).
المادة 7 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211775/article/7/