المادة 7
تحدد الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية حالات التعرض المستثناة من المتطلبات الرقابية، بحيث يتم هذا التحديد في القواعد أو غيرها على أساس أنها عصية على التحكم الرقابي (مثل الاشعاعات الكونية على سطح الأرض).
مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية حالات التعرض المستثناة من المتطلبات الرقابية، بحيث يتم هذا التحديد في القواعد أو غيرها على أساس أنها عصية على التحكم الرقابي (مثل الاشعاعات الكونية على سطح الأرض).
المادة 7 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211775/article/7/