The whole text

مرسوم رقم 15494 تاريخ 17/10/2005 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 15494 of 17 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 48 of 27 Oct 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة الرسوم المتوجبة وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم وابلاغه لها. وأن تسدد أيضا هذه الرسوم سنويا، خلال مهلة خمسة أيام من تجديد الترخيص ضمنا: 1 ـ عائدات سنوية وقدرها 500.000ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) كرسوم سنوية عن اشغال أملاك عمومية نهرية. 2 ـ رسم الطابع المالي المحدد قانونا (رخصة الأملاك العمومية وذلك عن كل سنة لاحقة تتجدد فيها الرخصة صراحة وضمنا).

المادة 6 من مرسوم رقم 15494 تاريخ 17/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211852/article/6/