The whole text

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 15222 of 27 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Oct 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة كل شهر على الأقل للاطلاع على أعمال وحسابات الصندوق والنفقات والواردات ويحق للرئيس دعوة اللجنة عند الحاجة ولا تعتبر الجلسة القانونية إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء من بينهم النقيب أو نائبه.

* تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات فيكون للرئيس أو لنائبه عند غيابه الصوت المرجح.

* يدعو رئيس اللجنة إلى الاجتماعات ويحدد مواعيدها وجدول أعمالها.

المادة 6 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211875/article/6/