All legislation

مرسوم Decree No. 15610 29/10/2005

Unofficial English title

Renewal of a license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces (for Brachia Middle East Establishment).

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية (لمؤسسة براشيا للشرق الاوسط).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15610 of 29 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Nov 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15610
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5351/5352
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15610 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة براشيا للشرق الأوسط ـ جوزف ابي صعب، المسجل برقم 25077 تاريخ 2/12/2004، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 12451 تاريخ 19/5/2004 القاضي بتجديد رخصة المؤسسة المستدعية لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة براشيا للشرق الأوسط ـ جوزف ابي صعب والكائنة في الضبية ـ اوتوستراد طرابلس ـ ملك جورج سعيد سركيس ـ قضاء المتن، لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2005، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء:حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء:الياس المر

Related

More from the same year.

2005