المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 15542 تاريخ 25/10/2005 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 15542 of 25 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Nov 2005. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 15542 تاريخ 25/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212023/article/4/