All legislation

مرسوم Decree No. 15542 25/10/2005

Unofficial English title

Granting Electricité du Liban a treasury advance to cover ordinary investment expenses

Official title, in Arabic اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتأمين نفقات الاستثمار العادية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15542 of 25 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Nov 2005. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15542
Date
25/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5256/5257
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 15542 تاريخ 25/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /150.000.000.000/ل.ل. (مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تأمين نفقات الاستثمار العادية لمؤسسة كهرباء لبنان. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا، وإما بأن ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها، أو مما يتوفر لديها من أموال. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقتطين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تحول وزارة المالية (حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام) إلى مؤسسة كهرباء لبنان قيمة السلفة فور صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ومديرية الشؤون المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد فنيش

Related

More from the same year.

2005