All legislation

مرسوم Decree No. 15555 26/10/2005

Unofficial English title

Sale by mutual agreement of a surplus parcel of the State's private property in the Barhalioun real estate area, Bsharri district

Official title, in Arabic بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة برحليون العقارية, قضاء بشري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15555 of 26 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Nov 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15555
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5265/5266
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15555 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/1/2000، من السيد يوسف قزحيا السندروسي، مالك العقار رقم 391/برحليون، الملاصق والمحيط بفضلة العقار رقم 2462 من أملاك الدولة الخصوصية ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية ـ في منطقة برحليون العقارية، قضاء بشري، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على كتاب وزارة الموارد المائية والكهربائية رقم 1628/2000 تاريخ 7/5/2000 المتضمن عدم حاجة الوزارة لفضلة المذكورة، ولا مانع لديها من بيعها وفقا للأصول القانونية،

بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في الشمال رقم 10 تاريخ 15/2/2000، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 24/5/2000،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد يوسف قزحيا السندروسي، فضلة العقار رقم 2462 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة برحليون العقارية ـ قضاء بشري، البالغة مساحتها/16/م.م. بسعر /15000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /240000/ل.ل. (مايتان وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2005