All legislation

مرسوم Decree No. 15564 26/10/2005

Unofficial English title

Sale of the remainder of parcel No. 496 of the State private property in the Kafarkidda cadastral area, Jbeil district

Official title, in Arabic بيع فضلة العقار رقم 496 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة كفركده العقارية, قضاء جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15564 of 26 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Nov 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15564
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5274/5275
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15564 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/3/2001، من السيد انطوان يوسف يونان، ممثلا بوكيلته السيدة نورما يوسف يونان مالكا العقارين الملاصقين رقم 86 و497/كفركده، المضتمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 496/كفركده، بعد أن تنازلت السيدة يونان عن حقها بالشراء، لمصلحة العقار رقم 86، بموجب التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت رقم 2030 تاريخ 5/4/2003،

بناء على إفادة رئيس قسم التنظيم المدني في جبيل، بإحالته رقم 236/2001 تاريخ 2/4/2001، المتضمنة أن الفضلة موضوع البيع، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2001/و تاريخ 7/5/2003،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 978/ر.م تاريخ 27/8/2003، المتضمن موافقته على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد انطوان يوسف يونان فضلة عقار الدولة رقم 496 من منطقة كفركده العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /185/م.م.، بسعر /45000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /8325000/ل.ل. (ثمانية ملايين وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2005