All legislation

مرسوم Decree No. 15435 14/10/2005

Unofficial English title

Transfer of an appropriation from the general budget reserve to the 2005 budget of the Ministry of Economy and Trade on the basis of the twelfth rule

Official title, in Arabic نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15435 of 14 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 47 of 20 Oct 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15435
Date
14/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5031/5032
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15435 تاريخ 14/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 12 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /11.154.000/ل.ل. (أحد عشر مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 13 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة. الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة. الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (قرار مجلس شورى الدولة رقم 316/2004 ـ 2005 تاريخ 24/2/2005 لزوم تسليم سبيكة ذهبية للسيد حنا قطوف وأولاده). /11.154.000/ل.ل. أحد عشر مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2005