All legislation

مرسوم Decree No. 15780 21/11/2005

Unofficial English title

Cancellation of detailed map SB-1c relating to planning sector (B) of the Beirut Central District and its replacement with detailed map SB-1d.

Official title, in Arabic الغاء الخريطة التفصيلية SB-1c العائدة للقطاع التنظيمي (B) من منطقة وسط بيروت واستبدالها بالخريطة التفصيلية SB-1d.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15780 of 21 Nov 2005. Published in Official Gazette issue 54 of 1 Dec 2005. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15780
Date
21/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5697/5698
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 15780 تاريخ 21/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)،

بناء على المرسوم رقم 11259 تاريخ 25/10/2003 (تعديلات على نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاتها التنظيمية)،

وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية بيروت، رقم 548 تاريخ 18/8/2005 ورقم 654 تاريخ 6/10/2005،

وبناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 41 تاريخ 7/9/2005، رقم 44 تاريخ 21/9/2005 ورقم 47 تاريخ 12/10/2005،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الخريطة التفصيلية SB-1c العائدة للقطاع التنظيمي (B) من منطقة وسط بيروت والمصدقة بالمرسوم رقم 11259 تاريخ 25/10/2003

المادة 2

مادة 2: تصدق الخريطة التفصيلية (SB-1d) الموضوعة بمقياس 500/1 المتعلقة بالقطاع التنظيمي (B) من منطقة وسط بيروت والمرفقة بهذا المرسوم، وتحل محل الخريطة التفصيلية (SB-1c).

المادة 3

مادة 3: يعتبر طابقا سفليا في البناء على العقار 1353 من منطقة ميناء الحصن العقارية في وسط بيروت كل طابق يتم تشييده دون مستوى (5.30م) عن ارتفاع سطح البحر وما دون.

المادة 4

مادة 4: يجب أن لا تتجاوز المساحات المبنية والقطاع التنظيمي B مجموع المساحات المسموح بها بموجب المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001

المادة 5

مادة 5: تلغى كافة الأحكام والتصاميم المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2005