المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مرسوم رقم 16053 تاريخ 29/12/2005 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 16053 of 29 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 16053 تاريخ 29/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212506/article/3/