All legislation

مرسوم Decree No. 16053 29/12/2005

Unofficial English title

Granting a treasury advance to the Railway and Public Transport Authority

Official title, in Arabic اعطاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك سلفة خزينة .

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16053 of 29 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2006. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16053
Date
29/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 56-57
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 16053 تاريخ 29/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه، (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على طلب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بموجب كتابها رقم 1816 تاريخ 23/8/2005،

بناء على كتابي وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 935/ص تاريخ 15/12/2005، ورقم 764/ص تاريخ 04/11/2005،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك سلفة خزينة بقيمة /2.700.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وسبعمائة مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تسديد نفقات مستحقة للعاملين في المصلحة، من تعويضات الصرف من الخدمة وفقا للأقدمية ومنح التعليم ومنحة الانتاج. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: نقدا أو بالاقتطاع من المساهمة الملحوظة للمصلحة في الموازنة العامة للعام 2006 أو بالطريقتين معا، واما بأن ترصد الجهة المستلفة في موازنتها الاعتمادات اللازمة لذلك، أو مما يتوفر لديها من أموال.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك مقرونة بموافقة وزير الأشغال العامة والنقل وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية والمحتسب لدى مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2005