All legislation

مرسوم Decree No. 16101 05/01/2006

Unofficial English title

Amendment of paragraph 2 of item first of Article 1 of Decree No. 9852 dated 1/4/2003 (determining the specifications of private offices on which real estate delimitation, registration and measurement works may be based, and the conditions for assigning these works)

Official title, in Arabic تعديل الفقرة 2 من البند اولا من المادة الاولى من المرسوم رقم 9852 تاريخ 1/4/2003 (تحديد مواصفات المكاتب الخاصة التي يمكن ان تستند اليها اعمال التحديد والتحرير والكيل العقارية وشروط اسناد هذه الاعمال)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16101 of 5 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16101
Date
05/01/2006
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2006, p. 153-154
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16101 تاريخ 05/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002)، لا سيما المادة 34 منه، المتضمنة إسناد أعمال التحديد والتحرير إلى مكاتب خاصة والتعاقد مع مساحين ورسامين،

بناء على المرسوم رقم 3981 تاريخ 6/10/2000 (استكمال وافتتاح أعمال التحرير والتحديد في جميع المناطق)،

بناء على المرسوم رقم 9852 تاريخ 1/4/2003 (تحديد مواصفات المكاتب الخاصة التي يمكن أن تستند إليها أعمال التحديد والتحرير والكيل العقارية وشروط إسناد هذه الأعمال)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 139/2004 ـ 2005 تاريخ 14/4/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة (2) من البند أولا من المادة الأولى من المرسوم رقم 9852 تاريخ 1/4/2003 بحيث تصبح كما يلي: 2 ـ أن تكون إدارة المكتب عائدة لمهندس مساحة أو مهندس مدني كلاهما منتسب إلى نقابة المهندسين وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال المساحة، أو مساح مجاز أو طوبوغرافيين وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في أعمال المساحة. ويفهم بعبارة «مساح مجاز» المساح الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/1/2000 (تعديل شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في المديرية العامة للشؤون العقارية)، وبعبارة «طوبوغراف مجاز» الطوبوغراف المنتسب إلى نقابة الطوبوغرافيين».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2006