All legislation

مرسوم Decree No. 16087 31/12/2005

Unofficial English title

License for the Bekaa Development Charitable Association to establish a private hospital named "Arab Charitable Hospital"

Official title, in Arabic ترخيص لجميعة انماء البقاع الخيرية بانشاء مستشفى خاص بأسم"المستشفى العربي الخيري".

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16087 of 31 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16087
Date
31/12/2005
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2006, p. 158-159
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16087 تاريخ 31/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية إنماء البقاع الخيرية (مركزها بر الياس ـ قضاء زحلة ـ علم وخبر رقم 472/أد تاريخ 30/12/1972 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 3904/4/2004 تاريخ 14/4/2004) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 3105/2004 تاريخ 24/3/2003،

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 797/م.هـ./2004 تاريخ 31/9/2005،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعية إنماء البقاع الخيرية بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 2316 من منطقة جب جنين العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع ـ ملك بلدية جب جنين يعرف باسم المستشفى العربي الخيري ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /54/ سريرا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة

Related

More from the same year.

2005