The whole text

مرسوم رقم 15967 تاريخ 19/12/2005 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 15967 of 19 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 59 of 29 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن كل سنة لاحقة. 1 ـ عائدات سنوية وقدرها 136.000ل.ل. (ماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية) بدل اشغال أملاك عمومية نهرية. 2 ـ رسم الطابع المالي المحدد قانونا (رخصة الاملاك العمومية).

المادة 7 من مرسوم رقم 15967 تاريخ 19/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212772/article/7/