Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15967 تاريخ 19/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 15967 تاريخ 19/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن كل سنة لاحقة. 1 ـ عائدات سنوية وقدرها 136.000ل.ل. (ماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية) بدل اشغال أملاك عمومية نهرية. 2 ـ رسم الطابع المالي المحدد قانونا (رخصة الاملاك العمومية).

المادة 7 من مرسوم رقم 15967 تاريخ 19/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212772/article/7/