All legislation

مرسوم Decree No. 16129 16/01/2006

Unofficial English title

Authorization to acquire real estate rights in the Falougha and Hammana real estate areas (Baabda District) (for Mr. Ismail Abdullah Ali al-Qurqawi, of Emirati nationality)

Official title, in Arabic الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي فالوغا وحمانا العقاريتين (قضاء بعبدا).(للسيد اسماعيل عبد الله علي القرقاوي من التابعية الاماراتية).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16129 of 16 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16129
Date
16/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 268/269
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16129 تاريخ 16/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للسيد إسماعيل عبد الله علي القرقاوي من التابعية الإماراتية المسجل برقم 113/2005/أ تاريخ 17/12/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد إسماعيل عبد الله علي القرقاوي من التابعية الإماراتية، بتملك العقارات رقم 1040 و1041 و1044 من منطقة فالوغا العقارية قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها 14865 م.م. و140 سهم في العقار 758 من منطقة حمانا العقارية قضاء بعبدا ويعود لها مساحة 2430 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 41669 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2006